محمد باقر الوحيد البهبهاني
453
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
102 - مفتاح [ وقت صلاة العيد ] وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال للإجماع ، والمعتبرين ( 1 ) ، وظاهر الشيخين تأخيرها إلى الارتفاع ( 1 ) ، وهو أحوط ، لاقتضاء النص كون الطلوع وقتا للخروج لا للصلاة . وقيل : يستحب زيادة التأخير في الفطر عن الأضحى إجماعا ، لاستحباب الإفطار وإخراج الفطرة فيه قبل الصلاة ، بخلاف الأضحى ، فإنّ الإفطار فيه بعدها ( 1 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 473 الحديث 9893 و 9894 . ( 1 ) المقنعة : 194 ، المبسوط : 1 / 169 . ( 1 ) الخلاف : 1 / 655 المسألة 428 ، مدارك الأحكام : 4 / 100 .